الزكاة، من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام، وقد ورد: أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان.
زكاة الأموال (مسألة) 504: تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:
1 - في الأنعام: الغنم - بقسميها: المعز والضأن - والإبل، والبقر حتى الجاموس.
2 - في النقدين - الذهب والفضة -.
3 - في الغلات - الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب -، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء