أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها.
(مسألة) 527: لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود وما بحكمها من الأثمان كالأوراق النقدية.
(مسألة) 528: من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.
(مسألة) 529: يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
(مسألة) 530: إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا كانت العين باقية، وإذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة فيجوز له أن يرجع إلى الآخذ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فليس له الرجوع إلى الآخذ، ويجب عليه في هذه الصورة وفي صورة عدم إمكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا، نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا.
(مسألة) 531: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد النقل