2 - أن يسلمها إلى مستحقها، وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.
3 - أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.
(مسألة) 523: لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(مسألة) 524: إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجبت على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(مسألة) 525: من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، وفي إخراج تمامها من القسم الردئ إشكال، والأحوط وجوبا العدم.
(مسألة) 526: إذا اشترك اثنان أو أكثر في الغلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.