مشغولة بصوم فريضة، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه، نعم إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه.
(مسألة) 455: إذا كان الصوم على الشيخ والشيخة حرجا ومشقة جاز لهما الافطار، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو الأحوط استحبابا، وإذا تعذر عليهما الصوم سقطت الكفارة، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش - من به داء العطش -، فإذا كان عليه الصوم حرجيا ومشقة كفر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت الكفارة، ولا يجب عليهم القضاء، والأحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن.
(مسألة) 456: الحامل المقرب إذا خافت على جنينها أفطرت، وكفرت عن كل يوم بمد، ويجب عليها القضاء، وأما إذا خافت على نفسها أفطرت من دون كفارة، ويلزمها القضاء.
(مسألة) 457: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع أفطرت، ويجب عليها القضاء، وإذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد، وإذا كان الضرر على نفسها فالأحوط عليها وجوب الفدية، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة.
ولو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجانا، ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الافطار.