الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر، وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين، ويبتدء الحول للأربعين.
الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، ولا مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد، وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شئ في ملكه ثانيا، ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة) 513: لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول، فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة في ما بقي منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فالأحوط هي المصالحة مع الحاكم الشرعي، سواء نقص النصاب بالتلف أم لم ينقص.
(مسألة) 514: لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين، جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
الأول: بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين.
فنصابا الذهب، خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة.