الصائم، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.
(مسألة) 462: لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار.
(مسألة) 463: إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الافطار.
(مسألة) 464: لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة) 465: المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه، فإن لم ينكشف الخلاف فهو، وإلا ففيه صورتان:
الأولى: أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه الصورة.
الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
نية الصوم:
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى