يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.
2 - إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره.
3 - إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس - وكان عالما به فنسيه -، لم يجز الاقتداء به.
نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به، ولا يلزمه إخباره، وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع، وبهذه الأمثلة تظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا، مثال ذلك:
1 - إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.
2 - إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعد ما دخل في الركوع، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
شرائط صلاة الجماعة:
يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
1 - قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى