بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر، وإن كان الأحوط رعايتها.
مسألة 340: من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به.
ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما وإن كان بعد خروج الوقت.
مسألة 341: إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل، مثلا إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا، لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
مسألة 342: إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، وإلا لم يعتن به.
مسألة 343: إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث لم يقدح على إشكال ضعيف.
مسألة 344: إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو، فإن أمكنه التدارك - بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل - لزمه التدارك، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.