والجواب: - ان الأجدر به ان ينوي وبصوم ثم يحتاط بعد ذلك بالقضاء أيضا.
20 - وفي كل الحالات التي يطرأ فيها على المكلف أثناء النهار ما يعفيه من الصوم - من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر ونحو ذلك - إذا افترضنا ان المكلف على مسبقا بان هذا الطارئ سوف يحدث في أثناء النهار فهل يمكنه ان يفطر قبل ذلك ويتناول الطعام والشراب ما دام يعلم أن صيام ذلك اليوم لن يتم له؟.
والجواب: - ان ذلك لا يجوز بل يجب عليه ان ينوي وبصوم عند طلوع الفجر ويبقى صائما إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام، فلو علمت المرأة بأنه ستحيض بعد ساعة من النهار لم يجز لها ان تأكل في النهار قبل ان تحيض، وإذا علم المكلف بأنه سيسافر قبل الظهر فلا يسوغ له ان يفطر الا بعد خروجه من بلده وابتعاده عنه بمسافة لا تتيح له ان يرى من يقف في نهاية البلد ولا ان يراه ذلك.
21 - (الثامن) ان لا يكون المكلف قد أصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام، ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والنساء وكانت شيخوختهم سببا في ضعفهم وصعوبة الصوم عليهم، وهؤلاء إن شاؤوا أن يصوموا فذلك لهم وان شاؤوا ان يفطروا فهم مرخصون في ترك الصيام والتعويض عنه بفدية وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غير ذلك من الطعام عن كل يوم يفطرون فيه من شهر رمضان يدفعونه إلى بعض الفقراء، وليس عليهم ان يقضوا تلك الأيام، وإذا بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة عجزوا معها عن الصيام وتعذر عليهم نهائيا أو كان مضرا ضررا صحيا جاز لهم الافطار بدون تعويض وفدية.
22 - (التاسع) ان لا يكون مصابا بداء العطش وهو من يسمى بذي