السفر، ومن سافر سفر المعصية، ومن مضى عليه ثلاثون يوما وهو متردد في مكان ما.
17 - ويسمع للمكلف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله ان يسافر ولو بدون ضرورة أو حبا في التخلص من الصيام، فان ذلك جائز وان كان يضيع على المكلف أجرا عظيما.
18 - وإذا طلع الفجر على الانسان وهو حاضر ثم سافر في أثناء النهار فهل يكون صيام ذلك النهار واجبا عليه؟.
والجواب: - انه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم بل عليه الافطار والقضاء بعد ذلك، سواءا كان قد اتخذ قرارا بالسفر من الليل أو اتخذه بعد طلوع الفجر، وسواء كان حين حل عليه الظهر قد ابتعد عن بلده كثيرا أو لا يزال على مقربة منه ولم تختلف معالمه عن ناظريه،. وإذا سافر وخرج من البلد بعد الظهر فصيام ذلك اليوم واجب وعليه ان يواصله.
19 - وإذا انعكس الامر وطلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل إلى بلدته أو بلدة قرر البقاء فيها عشرة أيام فماذا يصنع؟.
والجواب - إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته فلا صيام له ويستمر على افطاره ويقضيه بعد ذلك، وإذا لم يكن قد أفطر قبل الدخول فينظر، فان كان دخوله قبل الظهر وجب عليه ان ينوي الصيام ويصوم ويحتسب له من الصيام الواجب، وان كان دخوله إلى نفس البلد بعد الظهر فلا صيام له وله ان يفطر وعليه ان يقضيه بعد ذلك.
وإذا طلع الفجر على المكلف وهو في بلدته ثم سافر صباحا ورجع قبل الظهر من نفس اليوم فهل يصوم؟.