7 - وإذا كان الانسان مريضا ولكن الصيام لا يضره ولا يعيق شفاءه ولا يشق عليه مشقة شديدة فعليه ان يصوم.
8 - والمكلف تارة يتأكد من الضرر الصحي، وأخرى يظن بوقوعه، وثالثة يحتمل ذلك كما يحتمل عدم وقوعه على السواء، ورابعة يحتمل الضرر الصحي بدرجة أقل من خمسين بالمائة ولكنها درجة تبعث في النفس الخوف والتوجس كما إذا خشي على عينه من الرمد أو العمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة مثلا، وخامسة يحتمل الضرر الصحي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفا وتوجسا، ففي الحالات الأربع الأولى يسوغ الافطار وفي الحالة الخامسة لا يسوغ ويجب الصيام.
9 - وفي الحالات التي يسوغ فيها الافطار إذا لم يأخذ المكلف بهذه الرخصة وصام موطنا نفسه على المرض وتحمل الضرر الصحي فما هو حكم صيامه؟ وهل يقبل منه ويعفيه من القضاء بعد ذلك أو يعتبر عاطلا وعليه ان يقضي الصيام عند عافيته وبرئه؟.
الجواب: ان صيامه غير مقبول ولا يعفيه من القضاء.
10 - وإذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئنانا بالسلامة ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان على خطأ وان الصوم أضر به فهل يقبل منه ذلك الصوم ويعفيه من القضاء؟
والجواب: ان عليه ان يقضي ولا يكتفي بذلك الصوم.
11 - وإذا صام وهو معتقد للضرر وتبين له بعد ذلك أنه كان مخطئا في اعتقاده وان الصيام لم يضره فهل يقبل منه هذا الصوم ويعفيه من القضاء؟
والجواب: - ان صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين:
أحدهما - ان لا يكون الضرر الذي اعتقده أولا من الاضرار الخطيرة التي يحرم على كل مكلف ان يوقع نفسه فيها ويعاقب عليها كالسرطان