والسل والشلل والعمى والاقعاد ونحو ذلك.
والآخر - ان يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى اي ان تتوفر لديه نية القربة، كما إذا كان جاهلا بان المريض لا يطلب منه الصيام فصام من اجل الله حقا وهو معتقد للمرض والضرر، وأما إذا كان يعلم بان المريض لا يطلب منه الصيام فلا يمكنه ان ينوي القربة وهو يرى نفسه مريضا.
12 - وإذا طلع الفجر على الانسان وهو مريض مرضا لا يجب معه الصيام ولكنه لم يتناول مفطرا بسبب نوم ونحوه وعوفي في أثناء النهار، فهل يجب عليه ان يواصل امساكه ويعتبره صياما كاملا؟.
والجواب: - ان هذا يجب عليه ان يواصل امساكه ويقضيه بعد ذلك، وتستثنى من ذلك حالة واحدة لا يجب فيها الامساك وهي: ان يكون مرضه قد تطلب منه - في الساعات الأولى من النهار التي كان فيها مريضا - ان يفطر في ذلك الوقت بتناول دواء مثلا أو نحو ذلك غير أنه تماهل ولم يتناول حتى شفي من مرضه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يواصل امساكه وله ان يأكل ويشرب في ذلك اليوم حتى بعد العافية.
13 - وإذا وجد الانسان نفسه صحيحا ولكن طبيبا ثقة في قوله وماهرا في فنه فحصه وأخبره بان الصوم يضره ضررا لا يجب معه الصيام فعليه ان يعمل بقوله ولو لم يبعث في نفس الخوف والقلق لما يجد في حالته الصحية من عافية، اجل إذا تأكد واطمأن بخطأ هذا الطبيب أو كذبه فلا يأبه لكلامه وعليه ان يصوم حينئذ.
14 - وقد يجد الانسان نفسه متداعيا صحيا ويخاف ان يضره الصوم ولكن الطبيب يخبره بأنه لا ضرر عليه من الصيام فهل يأخذ بقوله ويصوم أو يعمل وفقا لشعوره وتخوفه الخاص؟.