أغمي عليه بعد النية وأفاق في أثناء النهار فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب، وكذلك إذا أصبح صائما وأغمي عليه في أثناء النهار ساعة أو أكثر ثم أفاق فإنه يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب.
5 - (الرابع) ان تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس طيلة النهار فان اتفق وصادق انقطاع الدم عن الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم، وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ذلك اليوم بواجب، فالوجوب إذن يتوقف على النقاء من دم الحيض والنفاس طيلة النهار، وإذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار لم يكن صيامها مطلوبا ولا يعفيها من القضاء.
6 - (الخامس) الامن الضرر فإذا لم يكن المكلف آمنا من الضرر بسبب الصوم فلا يجب عليه الصيام، فمن يخشى ان يصاب بمرض من اجل الصوم، ومن كان مريضا ويخشى ان يطول به المرض أو يشتد أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم، ومن كان مريضا وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام، كل هؤلاء يسوغ لهم الافطار ولا يجب عليهم الصيام، ولكن ليس كل ضرر صحي وكل مرض ينشأ من الصوم يسوغ الافطار ويعفي المكلف من وجوب الصيام، فالصيام إذا كان بسبب صداعا بسيطا أو حمى ضئيلة أو التهابا جزئيا في اللوزتين أو العين أو الاذن فلا يسوغ الافطار بسبب شئ من هذا القبيل مما لا يراه الناس عادة مانعا عن ممارسة مهامهم، وانما يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبب صداعا شديدا أو حمى عالية أو التهابا معتدا به بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة، والشدة نفسها أمر نسبي في الاشخاص فالانسان المتداعي صحيا قد تكون الحمى البسيطة شديدة بالنسبة إليه ومثيرة لمتاعب صحية كبيرة عنده.