كما لا حرج على المتنفل ان يبدأ بسورة ثم يعدل منها إلى أخرى ولا تبطل بذلك صلاته.
(6) لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة متى أراد.
(7) إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته ولا يحتاج إلى احتياط، بل له ان يبني عمليا على الأقل وله ان يبني عمليا على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، خلافا لصلاة الفريضة فان الشك في عدد ركعاتها يبطل أحيانا ويتطلب احتياطا وعلاجا أحيانا.
(8) يجب سجود السهو أحيانا على من يسهو في الفريضة ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال.
(9) تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلي وأزاد ركنا ولا تبطل صلاة النافلة بذلك.
(10) وعلى أساس ذلك إذا نسي المصلي للفريضة واجبا غير ركني وتفطن بعد أن أتى بركن فلا يجب عليه ان يتدارك ويعود إلى ما نسيه، وإذا نسي المصلي للنافلة جزءا منها وتفطن بعد برهة كان عليه ان يتدارك ويعود إلى ما نسيه وما بعده، سواء تفطن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلا إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتفطن الا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ما اتى به وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى واستأنف الركعة الثانية.
(11) هناك اجزاء من صلاة الفريضة إذا نسيت ولم يتفطن إليها المكلف الا بعد الدخول في ركن وجب عليه ان يقضيها بعد الفراغ من الصلاة وهي السجود والتشهد، واما في صلاة النافلة فان تفطن وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل ان تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائيا ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل اتى بما نسيه وبما