يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فهو بمثابة من ترك الغسل وهو متيقظ متعمدا. وإذا أجنب المكلف كذلك ثم نام ناويا ان يغتسل إذا استيقظ قبل طلوع الفجر ولكنه لم يكن معتادا للانتباه من نومه قبل الفجر فامتد به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه ان ينوي الصيام بأمل ان يقبل منه ويمسك ذلك النهار ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفارة. وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام ناويا للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر وكان من عادته ان يستيقظ كذلك أو وضع له منبها لايقاظه ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شئ عليه ويصح صومه.
وفي هذه الحالة إذا استيقظ في الأثناء فلا يسمح له بان ينام الا إذا اطمأن بان ذلك لن يفوت عليه الغسل قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية بعد أن استيقظ من نومه الأول معتمدا على أنه سينتبه عادة ويغتسل ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه ان يمسك تشبها بالصائمين ويقضي بعد ذلك ولا كفارة عليه. والحكم نفسه يثبت في ما لو استقظ مرتين أو أكثر ونام معتمدا على أنه معتاد على الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر.
37 - وإذا حصلت الجنابة بالاحتلام في حالة النوم ليلا فان امتد به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شئ عليه وصيامه صحيح، وان افاق من نومه الذي احتمل فيه فالأجدر به احتياطا ان لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتمادا على أنه معتاد على الانتباه وان الوقت واسع فامتد به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا صنع ذلك ولم يكن معتادا على الانتباه فعليه القضاء والكفارة.
38 - ولا يسمح للمكلف بأن يقارب زوجته ويجنب نفسه في اللحظات