والجواب: - انه يعمل وفقا لشعوره وتخوفه الخاص ما لم يكن هذا الشعور والتخوف ناشئا من شذوذ ووسوسة كما هو الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر.
15 - (السادس) ان لا يكون الصيام محرجا له وموقعا له في مشقة شديدة وامام مشكلة حياتيه، من قبيل الانسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه، اما لأنه بسبب له ضعفا لا يطيق معه العمل، واما لأنه يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن الماء أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة ان يبدل عمله أو يؤجله مع الاعتماد في رزقه فعلا على مال موفر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، والا سقط عنه وجوب الصوم، والأجدر به احتياطا ووجوبا ان لا يسمح لنفسه بان يأكل ويشرب ويمارس ما يمارسه المفطر كيفما يشاء، بل يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه عمله وبدفع به الحرج والمشقة عن نفسه ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسر له.
16 - (السابع) ان لا يكون مسافرا، وبعبارة أكثر تحديدا ان لا يكون ممن وجب عليه التقصير في صلاته من اجل السفر، فكل مسافر وجب عليه أن يقصر الصلاة لا يجب عليه الصيام بل لا يطلب منه بحال، ولو صام والحالة هذه كان عبثا ولا يعفيه من القضاء، الا في حالة واحدة وهي: - ان يصوم جهلا منه بان المسافر لا صيام عليه فيقبل منه صيامه حينئذ إذا لم يطلع في أثناء النهار على الحكم الشرعي بان المسافر لا يكلف بالصيام، وأما إذا اطلع في الأثناء على هذا وواصل صيامه على الرغم من ذلك فصيامه باطل.
فالصيام إذن يجب على الحاضر المتواجد في بلدته، وكذلك على المسافر الذي لا يجب عليه التقصير في الصلاة كالمقيم عشرة أيام، ومن كان عمله