ان يعود إلى ما اعرض عنه.
الثانية: ان يكون ناويا من البداية للانتقال من الائتمام إلى الانفراد بمعنى انه اقتدى بالامام وعول عليه في القراءة وهو ينوي ان ينفرد في القنوت مثلا وعندما قنت الامام انفرد عنه وركع وهذا عليه ان يعيد الصلاة من جديد إلا إذا كان معتقدا حين الصلاة انه يسوغ له ذلك فلا إعادة عليه حينئذ.
ولا يسوغ للمأموم ان يترك امامه وهو يصلي إلى امام آخر في صلاة واحدة بان يعدل في وسط صلاته من أحدهما إلى الآخر.
102 - ونية القربة شرط أساس في صحة الصلاة من حيث هي وليست شرطا في صحة الجماعة والاقتداء، فمن صلى جماعة بقصد ان يحسن ويتقن القراءة أو بقصد الفرار من الشك ووسوسة الشيطان أو تأييدا لامام الجماعة الصالح واعزازا للدين بذلك صحت صلاته، وله اجر المتعلم أو ثواب الفار من وسوسة الخناس أو المؤبد لأهل الخير والصلاح تبعا لنيته، ولا شئ له من ثواب الجماعة، ومن صلى جماعة بقصد التظاهر بالتدين وكسب اعجاب الناس بعبادته كان آثما وكانت صلاته باطلة من الأساس لأنه رياء والرياء يبطل العبادة كما تقدم، والشئ نفسه يقال في الامام غير أن ذلك بالنسبة إلى الامام من المزالق التي ينبغي له ان يحصن نفسه ضدها ويصون نيته من وساوس الشيطان.
103 - ومن رأى نفسه وسط أناس يصلون جماعة فشك: هل كان قد نوى الائتمام والجماعة أو نوى الصلاة منفردا أتم صلاته منفردا ولا وزن هنا لظاهر الحال.
وإذا ائتم بامام وفي أثناء الصلاة شك في أنه عدل عن نية الائتمام أو لم يعدل بقي على نيته السابقة.