غير أن هذه هي ركعته الأولى بينما هي الركعة الثانية للامام فإذا قنت الامام بعد القراءة باعتبارها ركعة ثانية له استحب للمأموم ان يتابعه في ذلك، فإذا رفع الامام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهد واما المأموم فليس عليه أن يتشهد لأنها ركعته الأولى ولكنه مع هذا يستحب له ان يجلس جلسة غير مستقرة كمن يهم بالنهوض ويتشهد متابعة للامام، حتى إذا قام الامام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة ولا يتحملها عنه الامام لان الامام انما تعوض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الامام في الركعة الأولى أو الثانية.
ولابد للمأموم ان يخفت بالقراءة ولو كانت الصلاة مما يجهر فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة، وركع الامام وخشي المأموم ان تفوته متابعة الامام في الركوع - إذا قرأ السورة الأخرى - تركها وركع وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الامام وخشي المأموم ان تفوته المتابعة في الركوع - إذا أكمل الفاتحة - فلا يسوغ له ان يقطعها، بل يكملها برجاء ان يدرك الامام فان رفع الامام رأسه قبل ان يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورة أخرى وركع.
وإذا قرأ المأموم وأدرك الامام راكعا واصل صلاته مع الامام حتى إذا فرغ مع الامام من السجدة الثانية كان عليه ان يتشهد لأنه في الركعة الثانية فيتخلف عن الامام قليلا ويتشهد ويسرع بالنهوض ليتاح له ان يأتي بالتسبيحات الثلاثة ويتابع الامام في ركوعه ويكون هو في الركعة الثالثة وامامه في الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة جلس امامه يتشهد ويسلم وهو بامكانه ان يغادر الامام جالسا وينهض للرابعة وبامكانه ان يجلس متابعة له ويتشهد حتى إذا سلم الامام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفردا.
137 - وإذا بدأ المأموم صلاته مع الامام في الركعة الثالثة للامام