المخرمة ونحوها فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع، وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضا مع وجود حائل غير ثابت كمرور انسان ونحو ذلك.
124 - ويكفي ان يكون مأموم واحد في الصف قد توفر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو امامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو امامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع صحت صلاته وصلاة كل من عن يمينه وعن يساره من المأمومين حتى ولو كان امامهم جدار وستار فان اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة، وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف منهم مصليا ببابه المفتوح بحيث يشاهد الامام أو يشاهد من يشاهده مباشرة أو بالواسطة صحت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه.
125 - والمأمومون الإماميون - اي المتقدمون مكانا - كما لا يشكلون (وهم يصلون) حاجبا أو فاصلا بين الامام ومن خلفهم من المأمومين كذلك لا يشكلون حاجبا أو حائلا في حالة تهيئهم لتكبيرة الاحرام وتأهبهم لذلك فيسوغ للمأموم المتأخر ان ينوي الائتمام ويكبر إذا لاحظ ان المأمومين الذين بينه وبين الامام متأهبون للتكبير كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبروا.
وإذا كان المأموم الامامي يصلي قصرا مثلا والامام والمأموم المتأخر يصليان صلاة تامة فسوف يفرغ المأموم الامامي قبلهما، ولا يضر ذلك بصحة اقتداء المأموم المتأخر فإنه يبقى على جماعته، وإذا كان الفاصل بينه وبين الامام كبيرا أمكنه ان يتقدم فورا ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلي إلى جانب ذلك المسافر ويتصل بامامه عن طريقه فإنه لا ضير عليه وإذا كان الفاصل كبيرا اقترب لاخذ الموضع المناسب مع الحفاظ على استقبال القبلة.
126 - وقد تسأل إذا كان انسان يصلي جماعة ويفصله عن امامه