وإذا تفطن ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنه منفرد وان جماعته بطلت.
113 - وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الامام سهوا والامام ساجد فالحكم هو نفس ما تقدم، وهذا يعني ان زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من اجل المتابعة للامام.
114 - وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهوا وتفطن بعد أن كان الامام قد رفع رأسه واصل صلاته مع امامه ولا شئ عليه.
115 - وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الامام سهوا وتفطن إلى ذلك والامام لا يزال قائما أو جالسا ذكر ورفع رأسه والتحق بالامام وركع معه أو سجد ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر من اجل المتابعة، وإذا تفطن إلى ذلك في حالة هوى الامام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع امامه.
116 - وإذا ركع الامام أو سجد وتخلف المأموم عنه سهوا حتى رفع الامام رأسه ثم تفطن المأموم فعليه ان يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود ثم يواصل بعد ذلك متابعته للامام ولا شئ عليه.
117 - وإذا نهض الإمام والمأموم معا من ركوع أو سجود ولكن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل ان ينتصب الامام غفلة أو باعتقاد ان الامام قد انتصب بقي على حاله إلى أن ينتصب الامام ويواصل صلاته معا.
118 - وإذا زاد الامام سجدة مثلا سهوا منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم متابعته فيه ولا يضر عدم المتابعة هنا بصحة اقتدائه وجماعته.
119 - وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ما زال ساجدا فتخيل المأموم أنها أولى السجدتين فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقا لما تقدم في الفقرة (113) فتبين انها السجدة الثانية حسبت ثانية.
120 - وإذا تخيل المأموم انها الثانية فسجد سجدة أخرى بقصد انها