ولابد ان يعين المأموم عند نية الاقتداء شخصا معينا بنوي الائتمام به فلا يسوغ ان ينوي الائتمام بشخصين معا، ولا بانسان ما بدون ان يعينه في هذا وذاك.
وليس من الضروري ان يعينه بالاسم بل يكفي ان يشير إليه بقلبه إشارة محددة بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه (إذ سيأتي ان امام الجماعة يجب ان تتوفر فيه شروط نوضحها فيما بعد أن شاء الله تعالى).
وإذا نوى الاقتداء بالامام الواقف معتقدا انه زيد فتبين بعد ذلك أنه عمرو صحت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديرا بالإمامة أيضا وتتوفر فيه الشروط اللازمة في امام الجماعة.
ولا يسوغ لشخصين ان ينوي كل منهما الاقتداء بالآخر ولا أن ينوي شخص الاقتداء بمن ينوي يدوره الاقتداء بثالث.
ولا يسوغ للمصلي الذي بدأ صلاته منفردا ان ينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء، وانما يسوغ للانسان ان ينوي ذلك في بداية صلاته.
100 - وليس من الضروري ان يبدأ المصلي بالاقتداء مع بداية صلاة الامام، وانما المهم ان لا يسبق المأموم امامه بتكبيرة الاحرام، وله ان يلتحق به في الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الامام، وله ان يلتحق به في أثناء الركوع بان يكبر واقفا ناويا الاقتداء ثم يركع شريطة ان يكون الامام باقيا في الركوع إلى حين ركوعه، وله ان يلتحق به في الركعة الثانية أو اي ركعة أخرى على تفصيل يأتي.
وقد تسأل هل يجوز للمأموم ان ينوي الاقتداء بالامام في جزء من صلاته - ركعة واحدة مثلا من صلاته أو ركعتين - ثم يفترق عنه أو لا يسوغ له ان يفترق عنه بحال؟
والجواب: إذا انتهت ركعات المأموم قبل ان ينهي الامام ركعات