الامام بنفس النية السابقة، وإذا فرغ الامام قام لصلاته ولكن يجب عليه ان يكبر لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام في هذه الحالة.
وهكذا يتضح ان هذا الاستثناء انما يعطي للملتحق بالجماعة في حالة التشهد والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة ولا يحتسب ذلك من الصلاة، فلكي يحتسب من الصلاة لابد من ادراك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع.
106 - وإذا اقترن الحد الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الامام برفع رأسه فلا يقين بكفاية ذلك في صحة الاقتداء، وإذا كان الامام راكعا فنوى المأموم الائتمام به وكبر وركع معتقدا انه يدرك الامام ثم تبين له العكس صحت صلاته منفردا لا جماعة.
وان كبر وركع معتقدا انه يدرك الامام راكعا ولكنه حين ركع شك في أن الامام: هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصح صلاته جماعة.
107 - وإذا وصل إلى صلاة الجماعة والامام راكع وشك وتردد:
هل يدرك الامام راكعا إذا كبر وركع أو لا فله ان ينوي ويحرم ويركع فان أدركه راكعا صحت صلاته جماعة والا صحت كصلاة منفرد.
108 - وإذا وجد الانسان الامام راكعا وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلين أمكنه ان يكبر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف، شريطة عدم الانحراف عن القبلة وعدم الاخلال باي واجب من واجبات الجماعة سوى انه بدأ صلاته بعيدا عنها.
109 - وفي كل حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة بأمل ان يدرك الامام قبل رفع رأسه إذا أعجله الامام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذ يتخير بين ان يواصل صلاته منفردا وتصح منه وبين ان يعدل