96 - وقد تسأل: إذا كان الانسان يشك في أن عليه فوائت من صلواته اليومية السابقة وأراد ان يصليها احتياطا فهل يجوز له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة؟ وهل يجوز ان يقتدي به من يصلي الفريضة، وهل يجوز ان يقتدي به من يصلي فوائت مشكوكة مثله تماما؟
والجواب: ان هذا الشخص يجوز له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة، ولا يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي به ما دام غير متأكد من أن صلاته واجبة، كما يجوز لمن يلي فوائت مشكوكة ان يقتدي بمن يصلي فوائت مشكوكة أيضا الا إذا كان يعلم بأنه في حالة كونه مدينا بتلك الصلاة فامامه مدين بصلاته أيضا، كما إذا كان كلا الشخصين قد توضأ للظهر والعصر من ماء واحد وصليا وبعد ذهاب النهار شكا في أن الماء الذي توضأ به معا هل كان طاهرا أم نجسا واردا ان يحتاطا استحبابا بالقضاء، ففي مثل هذه الحالة يسوغ لكل منهما الاقتداء بالآخر.
97 - وإذا كان الانسان يصلي ركعة الاحتياط علاجا للشك في صلاته فهل يجوز اقتداءه بمن يصلي الفريضة أو بمن يصلي ركعة احتياط أيضا؟
وهل يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي به؟
الجواب: لا يسوغ له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة ولا بمن يصلي ركعة احتياط، ولا يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي به، ويمكنك ان تقول قد يقتدي شخص بآخر في صلاة يومية ثم يعرض الشك في عدد الركعات لهما معا على نحو واحد كما إذا شكا بين الثلاث والأربع فبينا على الأكثر وفرغا من صلاتهما وقاما لأداء ركعة الاحتياط، فهل يواصل المأموم اقتداءه بامامه في ركعة الاحتياط هذه وهر يعلم أنه في حالة كونه مدينا بها وكون صلاته ناقصة فامامه مدين بها أيضا لنفس السبب؟