وبعد السجدتين الأجدر والأحوط وجوبا ان يتشهد الساجد ويسلم 49 - وجوبه: يجب سجود السهو بأحد الموجبات المتقدمة كما عرفت غير أنه واجب مستقل بمعنى انه لا يعتبر جزءا من الصلاة ولا مكملا لها فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا فضلا عن السهو.
ووجوبه فوري بمعنى ان يعجل المصلي بايقاعه مباشرة بعد الفراغ من الصلاة وما يتبعها من ركعات احتياط وقضاء اجزاء منسية وقبل ان يأتي بأي شئ مبطل ومباين لها، ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة أداه عند التذكر وإذا تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ من الصلاة.
50 - احكامه: يتكرر سجود السهو بتكرر موجبه ولو كان الموجب المتكرر من جنس واحد، فمن اتى غفلة منه بالتسليم مرتين في غير محله يسجد للسهو مرتين، ومن تكلم سهوا مرتين على نحو يعتبر كل منهما كلاما مستقلا عن الاخر يسجد للسهو مرتين، سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس السهو الأول أو ان المصلي تفطن إلى سهوه الأول ثم سهى من جديد فصدر منه الكلام الاخر، وإذا وجب عليه ان يسجد أكثر من مرة سجود السهو فهل يجب عليه أيضا الترتيب عند التأدية والامتثال بان يبدأ بالأول فالأول تبعا لزمن السبب الموجب؟
الجواب: هذا الترتيب ليس بواجب وللمكلف الخيار في أن يقدم المتأخر بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط، بل يكفيه ان يسجد سجدتي السهو مرتين ولو لم يتذكر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط.
51 - ومن شك في أنه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو فليس عليه