ان يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية ويتم الصلاة - وهكذا إذا حدث ذلك في السجدة الثانية فان عليه ان يحتفظ بتوازنه ويحول دون سقوط رأسه مرة أخرى ان أمكنه ذلك وان لم يمكن وسقط رأسه ثانية رفع رأسه وواصل صلاته ولا شئ عليه.
125 - سادسا: ان يرفع رأسه من المسجد الأولى معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا ثم يهوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصاب كما ركع عن قيام، وعلى المصلي أيضا ان يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية حتى ولو لم يكن لديه واجب معين من تشهد وتسليم كما في الركعة الأولى والثالثة.
126 - سابعا: ان يكون موضع الجبهة مساويا لموقفه وموضع قدميه من غير علو أو هبوط الا ان يكون تفاوتا يسيرا لا يزيد على أربع أصابع فقط، اما التساوي بين موضع بقية أعضاء السود فليس بشرط لابين بعضها مع بعض ولابين شئ منها وموضع الجبهة، فيجوز انخفاض موضع الكفين أو الركبتين وارتفاعها أيضا عن مضوع الجبهة بأكثر من أربع أصابع وكذا بين الكفين والركبتين.
127 - ثامنا: آن يكون المكان الذي يسجد عليه المصلي ويضع عليه الأعضاء السبعة للسجود مملوكا له أو غير مملوك لاحد أو مملوكا لشخص آخر يأذن له في لسجود عليه، وأما إذا كان المكان لشخص آخر لا يأذن بذلك فلا يسوغ للانسان ان يغتصبه منه ويجسد عليه وإذا صنع كانت صلاته باطلة.
ومن الناحية النظرية إذا افترضنا شخصا اغتصب من آخر مساحة من أرضه فضمها إلى بيته ووقف في ذلك المضوع المغتصب يصلي فكبر وقرأ وركع وحين أراد أن يسجد تقدم بضع خطوات فدخل في حدود بيته