الأصلي الذي بملكه وسجد على أرضه وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها خارج نطاق الغصب - صحت صلاته لان بطلان الصلاة وفسادها بسبب الغصب يدور مدار مكان لمصلي في حالة سجوده فان كان مكانه في هذه الحال بالذات مغصوبا تبطل صلاته وإلا فهي صحيحة، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه دون القضاء أو السقف الذي فوقه أو حائط البيت أو الخيمة فهذه الأشياء إذا كانت مغصوبة لا تبطل الصلاة بسبب ذلك ما دامت أعضاء السجود السبعة تقع على مواضع غير مغصوبة، بل إذا كانت الأرض مغصوبة ولكن بلطت بحجر مباح أو زفتت بمواد مباحة صحت الصلاة ولا يكفي مجرد وضع حصير مباح أو سجادة مباحة أو فراش من أي نوع آخر على الأرض المغصوبة لكي تصح الصلاة.
ومن سجن ظلما وعدوانا في مكان مغصوب وصلى فيه فصلاته صحيحة.
وقد يكون المكان مغصوبا ولكن تجب على الانسان مغادرته وتحرم عليه الإقامة فيه لمضرة تصيبه في بدنه أو في دينه كالوقوع في الحرام من حيث يريد أو لا يريد فإذا عصى الانسان ولم يغادره وصلى فيه فان صلاته صحيحة.
وإذا اعتقد الانسان إن هذا المكان غصب ومع ذلك صلى وسجد فيه مختارا بطلت صلاته حتى ولو انكشف أن المكان مباح وغير محظور.
وإذا كان المكان مشتركا بين شخصين فلا يصوغ لأحدهما أن يتصرف فيه بدون إذن شريكه ولو صلى وسجد عليه بدون إذن كانت صلاته باطلة.
وإذا كانت الأرض مجهولة المالك ولا يمكن التعرف على مالكها توقف التصرف فيها وصحة الصلاة والسجود عليها على الاستئذان من الحاكم الشرعي.
والمراد بإذن المالك لك بالصلاة في أرضه أنه لا يكره ولا يتضايق من ذلك، وإذا شككت في ذلك فلا تسوغ الصلاة حينئذ وأما إذا حصل