ولو اكتفى المصلي في التسليم بقول (السلام عليكم) من الصيغة الثانية ولم يقل التتمة ولا الصيغة الأولى صحت صلاته أيضا.
وكل شرط لازم في التشهد فهو كذلك في التسليم جلوسا واطمئنانا وعربية وترتيبا وموالاة، وأيضا يجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه هناك.
140 - الخلل إذا نسي التسليم ثم تفطن إليه ففي ذلك حالات:
الأولى: ان لا يكون قد صدر منه قبل تفطنه إلى نسيانه اي شئ مما يبطل الصلاة وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم وتصح صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه والا فلا حاجة به إلى تسليم وتصح صلاته.
الثانية: ان يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول وهو ما لا يبطلها الا في حالة العمد والالتفات (لا حظ الفقرة 140) وعليه في هذه الحالة ان يأتي بالتسليم وتصح صلاته إذا لم تمض فترة طويلة تمنع عن الاتصال والا صحت صلاته ولا شئ عليه فالحكم في الحالة الأولى والحالة الثانية واحد.
الثالثة: ان يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني وهو ما يبطلها على اي حال (لا حظ 140).
والأجدر به في هذه الحالة وجوبا واحتياطا ان يستأنف الصلاة من جديد 141 - الشك: إذا شك المصلي في أنه هل سلم أو لا فلا يجب عليه ان يسلم إذا حصل له هذا الشك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال وكذلك إذا كان قد صدر منه شئ مما يبطل الصلاة على اي حال (اي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدم معناه في الفقرة 140) وفي غير هاتين الحالتين يحب عليه ان يأتي بالتسليم فإذا اتى به صحت صلاته