(63) ومن صلى أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثم شك في أنه هل كان يصلي من اجل الله أو من اجل أن يراه الناس فلا قيمة لصلاته مع هذا الشك.
(64) ومن صلى أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكد من أنه يصلي لله بمعنى انه لو كان وحده لصلى أيضا ولكنه شك واحتمل في نفسه الرياء اي أنه أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه فصلاته صحيحة ويلغي هذا الشك عمليا.
(65) ومن دخل في الصلاة واتى بشئ منها وقبل أن يتمها شك وتردد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر فماذا يصنع؟.
الجواب: ان لم يكن قد اتى بالظهر قبلا أتمها ظهر وعقب بالعصر وان كان قد صلى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العصر، والشئ نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثم شك في أنه نواها مغربا أو عشاء فإنه ان لم يكن قد اتى بالمغرب نواها مغربا ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ثم عقب بالعشاء، وان كان قد صلى المغرب بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العشاء.
(66) وإذا قصد وتهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الان - مثلا - وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شك وتردد: هل هذه الصلاة هي تهيأ لها أو انه كان قد نواها لصلاة فائتة - مثلا - لم يكن قد قصدها وتهيأ لها بطلت صلاته واستأنف صلاة جديدة بنية معينة ومحددة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك.
(67) وقد يجد الانسان نفسه في صلاة وهو ينويها ظهرا أو فجرا لهذا