74 - وإذا تنجس المسجد، أو شئ من توابعه التي ذكرناها، بفعل انسان معين وجب على الانسان التطهير إضافة إلى الوجوب الكفائي العام الانف الذكر اي ان ذلك الانسان أكثر مسؤولية من غيره وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجس المسجد عن القيام بواجبه أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه باذن الحاكم الشرعي ان يطالب الشخص المنجس - بوصفه المسؤول المباشر - بالتعويض عما أنفقه.
75 - ويستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره عدة حالات كما يلي.
1 - يستثنى من حرمة التنجس ان يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير كما إذا وقعت عين النجس على ارض المسجد، وتوقف التطهير منها على استعمال الماء القليل لعدم توفر الماء الكثير وكان الماء القليل بحكم قلته يتنجس بالعين النجسة وينجس بدوره المواضع التي يمتد إليها من ارض المسجد، فان هذا التنجيس جائز، لأنه تنجيس مؤقت يحصل بالغسلة الأولى التي تزال بها عين النجس ويزول بالغسلة الثانية. وهذا يجوز أيضا حتى مع امكان تفاديه عن طريق استعمال الماء الكثير.
2 - يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير المسجد الذي اغتصبه طاغية وحوله إلى مسرح أو متجر أو طريق وما أشبه، فلا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره إذا تنجس. واما المساجد التي يصيبها الخراب ويهجرها المصلون فيحرم تنجيسها ويجب تطهيرها إذا تنجست كالمساجد المعمورة تماما.
3 - يستثنى من وجوب التطهير حالة ما إذا تطلب التطهير تخريب شئ من المسجد، كما إذا كان الجص الذي جصصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجس وبنى به المسجد ولا سبيل إلى التطهير الا بالهدم،