ولكن هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير أو تبديل الثوب والمشقة في ذلك، ويكفي في الصعوبة والمشقة ان يكون ذلك شاقا على الكثرة الكاثرة من المكلفين فيعفى عن ذلك حينئذ حتى ولو اتفق ان مكلفا ما كان يتيسر له التبديل باستمرار بدون اي صعوبة.
ولا يجب على المكلف المصاب بتلك الجروح والقروح ان يحاول منع دمها من التسرب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوا عنها. وكما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح، وعن الدواء الذي عليه، وعن العرق المتصل به.
وإذا شككنا في دم انه من الجرح أو القرح المعفو عنه أو من غيره - وجب تطهيره.
وقد يشك الجريح في أن جرحه هل برأ أم لا كما إذا كان جرحا داخليا فماذا يصنع؟
والجواب: انه يعتبر الجرح باقيا وعلى هذا الأساس لا يجب تطهير ما رشح منه من دم حتى يحصل اليقين بالبرء.
79 - الثاني: الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبابة، والسبابة: هي الإصبع الواقعة بين الابهام والوسطى، والعقدة: هي أحد المواضع الثلاث المقسم إليها الإصبع طبيعيا، فالدم الذي تقل المساحة التي يشغلها من البدن أو الثوب عن مساحة عقدة السبابة يعفى عنه في الصلاة وان كان نجسا - وهذا العفو مرتبط بالشروط التالية:
أولا: ان لا يكون دما من نجس العين كالكلب والخنزير.
ثانيا - ان لا يكون دما من حيوان لا يسوغ اكل لحمه وان كان طاهرا كالأرنب والصقر.