تصبح سائلة وتتحول من حالة الانجماد إلى حالة السيولة، فالذهب المذاب إذا لاقى نجسا فهو كالجامد إذا لاقى نجسا اي كالثوب والخشب والفراش فإذا وقعت قطرة دم على ذهب مذاب تنجس منه موضع الملاقاة خاصة.
وثانيا ان تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلة بدرجة لو أخذ منه شئ لما بقي موضعه خاليا حين الأخذ بل يمتلأ فورا وفي نفس اللحظة، وأما إذا كانت درجة الكثافة أكبر من ذلك على نحو لو اخذا من المائع شئ يبقى موضعه خاليا حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وحكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى نجسا، فإذا اصابه دم مثلا تنجس منه موضع الملاقاة خاصة.
44 - (3) إذا كانت عين النجس جامدة، كالدم اليابس أو شعر الخنزير ولاقت المائع بالمعنى الذي تقدم في الحالة السابقة فيتنجس كله بالملاقاة كما مر في تلك الحالة.
45 - (4) إذا كانت عين النجس جامدة ولاقت شيئا جامدا كالثوب والفراش والبدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك الذي لا يملأ الفراغ فورا إذا اخذ منه شئ فالحكم في هذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة، فإذا كان النجس والشئ الطاهر الملاقي له كلاهما جافين فلا ينجس الطاهر بالملاقاة، وإذا كانا نديين أو كان أحدهما نديا ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة، وإذا كانا ندبين أو كان أحدهما نديا ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد الجسمين إلى الآخر فلا ينجس الطاهر أيضا بالملاقاة، وإذا كان كلاهما أو أحدهما نديا ومرطوبا برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي - سرت النجاسة بالملاقاة وتنجس من الشئ الطاهر موضع الملاقاة خاصة. وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقف على أمرين أساسيين. أحدهما:
الملاقاة. والآخر توفر الرطوبة، بان يكون أحدهما على الأقل مائعا أو