سواء كان اللباس من النبات (كالقطن) أو من المعدن (كالنايلون) ونحوه. أو من حيوان يسوغ اكل لحمه كصوف الغنم والبقر، وسواء كانت النجاسة فضلة حيوان يسوغ اكل لحمه، أو فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه، أو غير ذلك من نجاسات. ولا يشمل هذا العفو ما يلي:
أولا إذا كان اللباس متخذا من الميتة النجسة كجلد الميتة.
ثانيا إذا كان اللباس متنجسا بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه وكان شئ منها لا يزال موجودا على اللباس، وكذلك إذا وجد عليه اي شئ مأخوذ من الحيوانات التي لا يسوغ اكل لحمها فان الصلاة به حينئذ باطلة، لا من اجل النجاسة بل من اجل وجوب تنزيه ملابس المصلي كلها عن اجزاء وفضلات تلك الحيوانات.
ثالثا: إذا كان اللباس متخذا من حيوان نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير اللذين حكمت الشريعة بنجاستهما وحرمتهما، بل لا يسوغ الصلاة بما يتخذ من اي حيوان يحرم اكله ولو كان طاهرا كشعر الأرنب مثلا.
وبكلمة مختصرة: ان الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة تصح الصلاة به الا إذا كان نجس العين، أو كان يحمل شيئا من حيوان لا يؤكل لحمه، أو كان بنفسه متخذا من مثل هذا الحيوان.
81 - الرابع: المحمول، وهو تارة متنجس وأخرى عين نجسة، فالمحمول المتنجس يعفى عنه وتباح الصلاة به حتى ولو كان مما تتم فيه الصلاة لو استعمله، كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب - مثلا - فضلا عما لا تتم فيه الصلاة.
والمحمول النجس يعفى عنه أيضا إذا كان حمله بطريقة لا نعنى اصابته لبدن المصلي أو ثوبه، كما إذا وضع الدم أو البول أو شعر الكلب في