النجاسة وانه قد صلى بها يقينا فلا شئ عليه حتى ولو كان وقت الصلاة قائما ولم يمض بعد، ولا فرق في ذلك بين ان يكون اعتقاده بالطهارة نتيجة ليقينه بان بدنه وثوبه لم يلاق النجس أو يعلم بأنه لاقى النجس ولكنه يعتقد بأنه طهره.
ومن كان شاكا في حصول النجاسة في ثوبه أو بدنه فبنى على الطهارة وفقا لما تقدم في الفقرة (53) وصلى ثم انكشف له بعد الصلاة بصورة جازمة انه كان نجسا فلا شئ عليه كالسابق تماما.
62 - ومن علم بان على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم ذهل عنها وصلى - فصلاته باطلة وجودها وعدمها بمنزلة سواء، فان تنبه وتذكر قبل مضي وقت الصلاة أقامها في وقتها المؤقت، والا أتى بها بعد الوقت وفاء لما مضى وانقضى.
63 - من تذكر، وهو يقيم الصلاة، ان ثوبه هذا الذي يصلي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة، ولكن قد ذهل عن نجاسته - فصلاته باطلة، وعليه ان يقطعها ويطهر ويصلي من جديد.
ومن علم، وهو يقيم الصلاة، أن ثوبه نجس من قبل ان يبدأ بالصلاة ولكنه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق إذ تبطل الصلاة.
64 - وهذا الذي تذكر أو علم في أثناء الصلاة بان ثوبه نجس منذ البداية إذا كان الوقت لا يتسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة فان أمكنه ان يطهر ثوبه أو يستبد له في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة - فعل وأكمل صلاته، والا واصل صلاته في النجس وفي كلتا الحالتين يحتاط بالقضاء.
65 - ومن كان يصلي فأصابت النجاسة ثوبه أو بدنه وعلم بذلك