3 - استعمال النجس 70 - لا يسوغ اكل الأشياء المتنجسة ولا شربها كما يأتي في موضعه من احكام الطعام والشراب، ويسوغ التصرف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب.
4 - بيع النجس 71 - يأتي في موضعه من فصول البيع ان المائع المتنجس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعا وعرفا، كالزيت يداوي به انسان أو حيوان بالتدهين، أو يصنع منه صابونا أو غير ذلك، واما الجامد المتنجس فهو نظرا إلى امكان تطهيره عادة لا شك في جواز بيعه على اي حال.
اما الأعيان النجسة، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال، ولا الكلب الا إذا كان نافعا في الصيد ومتمرسا عليه. ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة.
5 - حرمة تنجيس المساجد.
72 - لا يسوغ تنجيس المسجد، اي مسجد كان، وتجب إزالة النجاسة منه وجوبا كفائيا وفوريا، ومن رآها في المسجد وعجز عن ازالتها فعليه أن يعلم سواه بها.
وأيضا لا يسوغ ادخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجبا لهتك حرمته وهدر كرامته، كادخال الكلب ونحوه.
73 - وحرمة تنجيس المسجد تشمل ارضه وجدرانه وسائر مواد بنائه من شبابيك وأبواب وغيرها، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي توقف للاستعمال في المسجد واما وجوب التطهير كفائيا إذ تنجس شئ من ذلك: فيختص بالمسجد وجدرانه ومواد بنائه ولا يشمل الأشياء المنفصلة.