17 - أولا: على أن يكون طاهرا، كما تقدم في الماء الكثير.
18 - ثانيا: على أن لا يتنجس خلال عملية الغسل والتطهير، والماء القليل يتنجس بملاقاة عين النجس خاصة، فإذا غسلنا المتنجس الخالي من عين النجس لم يتنجس الماء الذي نغسل به خلافا لما إذا غسلنا المتنجس وهو متلوث بعين النجس فان الماء حينئذ يتنجس بملاقاة عين النجس فلا يتم التطهير بذلك.
وهذا يعني ان الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشئ المتنجس لا تكفي لتطهيره بل لا بد من غسله بعد ذلك.
19 - ثالثا: على أن يكون الماء مطلقا ويظل مطلقا خلال الغسل كما تقدم في الماء الكثير.
20 - رابعا: على أن تزال عين النجس إزالة تامة، وكما مر في الماء الكثير.
21 - خامسا: على أن يستولي الماء على الموضع المتنجس، ويعفى من هذا الشرط باطن الشئ المتنجس على ما تقدم في الماء الكثير.
22 - سادسا: على أن يكون ذلك بصب الماء القليل على الشئ المتنجس لا بادخاله في ذلك الماء، فلو ادخل الانسان يده المتنجسة في وعاء ماء قليل لم تطهر بذلك وإذا توفرت هذه الشروط طهر الشئ المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة إذا لم يكن على الشئ المغسول عين النجس عند غسله، والا لم تكف الغسلة التي زالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ثانية أو أمور أخرى إضافية.
ويستثنى من ذلك الحالات التالية، إذ يتوقف فيها التطهير على أمور إضافية.