ثالثا ان لا يكون من دماء الحيض أو الاستحاضة أو النفاس.
رابعا: ان لا يكون من دم الميتة.
وإذا وجد الدم نقطا صغيرة في مواضع متعددة من ثوب المصلي مثلا لوحظ مجموعها فان كانت بمجموعها تبلغ عقدة السبابة فلا عفو، والا ساغت الصلاة بها. وإذا كان الدم الضئيل قد تفشى إلى الوجه الآخر من الثوب أو غيره من ألبسة المصلي فماذا يصنع؟
والجواب: إذا كان الدم قد تفشى بمعنى انه ظهر من الوجه الآخر دون ان يتعداه إلى قطعة ثانية من ملابس المصلي فلا يضر ذلك وتصح الصلاة فيه. وإذا كان قد تعداه إلى قطعة أخرى من الملابس وجب ان ينظر إلى ما أحلته الدم من موضع جديد ويجمع مع الموضع السابق فان بلغ المجموع قدر السبابة لم تجز الصلاة فيه، بدون فرق بين ان يكون الموضع الجديد في قطعة مستقلة من ملابس المصلي أو في قطعة خلفية (البطانة) للثوب الذي عليه الدم. وإذا تنجس ماء قليل بالدم ووقعت قطرة من هذا الماء المتنجس بالدم على ثوب المصلى فلا يعفى عن ذلك حتى ولو كانت أصغر من عقدة السبابة، لأن العفو يختص بالدم.
وإذا شككنا في أن هذا الدم: هل هو بقدر عقدة السبابة أو أقل من ذلك صحت الصلاة فيه من غير فحص واختبار، وإذا تبين وانكشف بعد الصلاة انه غير معفو عنه فلا يجب الاتيان بالصلاة مرة ثانية وان كان في الوقت متسع لها.
80 - الثالث: الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، وضابطة ان لا يكفي لستر العورتين: القبل والدبر. كالجورب والتكة والخاتم والسوار وما يصنع لرؤوس الرجال كالقلنسوة ونحوها، فتجوز فيه الصلاة وان كان متنجسا