وإذا كان ثوبه متنجسا ولا يتمكن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلى فيه، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب كما مر بالنسبة إلى البدن.
56 - وإذا كان شئ من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك ولا ماء يفي بتطهيرهما معا - فالبدن أولى بحق التطهير.
57 - وان كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يف الماء بتطهيرهما معا طهرت أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة، وان كانتا في مستوى واحد فالخيار لك.
58 - ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط وكان على بدنه نجاسة - فله ان يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة، وبامكانه ان يتوضأ بالماء ويصلي وبدنه كما تقدم في الفقرة (11) من فصل التيمم.
59 - ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجس أحدهما وتعذر التمييز بين النجس والطاهر، فماذا يصنع؟
الجواب: لا يسوغ له ان يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط الا بعد تطهيره، ويمكنه ان يكرر الصلاة مرتين: مرة بهذا ومرة بذاك.
60 - ومن صلى بالنجاسة عالما - لا جاهلا بوجودها - متعمدا - لا غافلا - بطلت صلاته سواته سواء كان عالما بان الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أولا فمثلا: إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنه لا يعلم أن الدم نجس، أو لا يعلم بان المصلي يجب عليه التنزه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلي صلاته باطلة، فضلا عما إذا كان عالما بان الدم نجس وان الصلاة مع النجاسة لا تصح.
61 - من صلى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة وبعد الصلاة علم بمكان