43 - (2) إذا كانت عين النجس مائعة كما في الحالة السابقة ولاقت شيئا مائعا طاهرا - كالحليب تقع فيه قطرة دم - سرت النجاسة إلى الطاهر المائع وتنجس كله ولم تختص النجاسة بموضع منه دون موضع.
وبالمقارنة بين هذه الحالة والحالة السابقة نعرف الفرق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة في كيفية سراية النجاسة وامتدادها إليها، فان الأولى يتنجس منها محل الملاقاة المباشر خاصة والثانية تتنجس كلها بالملاقاة (1) وليس الفارق بين المائع والجامد في سعة الرقعة أو المساحة التي تتنجس من المائع بالملاقاة فحسب بل في عمق النجاسة أيضا، فان النجاسة التي تسري إلى الجامد تنجس سطحه الذي مسته مباشرة وكما لا تشمل النقاط المجاورة من سطحه كذلك لا تسري في عمقه ما لم تنفذ العين النجسة في داخله، واما النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجس موضع الملاقاة وغيره على السواء وتسري إلى عمقه في الوقت نفسه.
وقد يتفق ان شيئا واحدا يكون في حالة مائعا وفي حالة أخرى جامدا، كالدهن والعسل، فإذا لاقى النجس وهو جامد انطبق عليه حكم الحالة الأولى، وإذا لاقاه وهو مائع انطبق عليه حكم الحالة الثانية.
ونريد بالمائع الذي يتنجس كله بالملاقاة ما توفر فيه أمران:
أولا: ان يكون ميعانه على نحو يجعل فيه رطوبة كرطوبة الماء، فليس منه قطع الذهب أو الحديد التي تذوب بتسليط الحرارة عليها حتى