ويجنب، والمرأة تبرأ من حيضها وتمس ميتا، ويعجز كل منهما عن الغسل، فهل يكفي تيمم واحد عن الغسلين أو لابد من التعدد والتكرار بعد الموجب للغسل؟
الجواب: يكفي تيمم واحد كما كان يكفي غسل واحد للأمرين معا على ما تقدم في الفقرة (6) من فصل الغسل.
وإذ كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمم غسل الجنابة لم يحتج إلى وضوء أو تيمم بديل عنه، وأما إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابد إضافة على التيمم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمم بديل عنه إذا كان أحد موجبات الغسل موجبا للوضوء أيضا كالاستحاضة الوسطى، أو كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء خاصة كالبول أو النوم.