26 - ثانيا: كل دم يبقى ويرسب في لحم الذبيحة أو كبدها وما أشبه بعد ما يخرج دمها المعتاد من محل الذبح أو النحر - فهو طاهر ويسمى في عرف الفقهاء بالدم المتخلف في الذبيحة.
27 - ثالثا: الدم الذي يمتصه البرغوث والقمل ونحوهما من البعوض الذي ليس له دم أصيل، فان ما تمتصه هذه الحيوانات من الانسان أو من الحيوانات ذات الدماء الأصلية يصبح طاهرا بامتصاصها له وامتزاجه بجسمها.
28 - رابعا: قطرة الدم التي قد يتفق وجودها في البيضة فهي طاهرة وان كان ابتلاعها حراما.
واما الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فهو نجس ومنجس للبن وكذلك الامر في النطفة التي تصير مع الأيام قطعة جامدة من الدم وتسمى علقة، فإنه إذا رشح من هذه العلقة شئ من الدم فهو نجس.
29 - وإذا شك المكلف هل ان هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم أم لا حكم بطهارته شرعا، وكذلك إذا شك في سائل اصفر خرج من جرح من بدنه أو عند الحك ونحوه هل هو دم أو لا - فإنه يبني على طهارته.
30 - وإذا علم بان هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم بلا ريب، ولكنه شك هل هو من دم الغنم مثلا كي يكون نجسا أو من السمك الذي لا يجري دمه من عروقه بقوة كي يكون طاهرا - فهو طاهر.
31 - وإذا علم بان هذا الدم لا يخلو من أحد شيئين: اما هو من بدنه واما هو من بعوضة امتصته منه أو من انسان آخر أو من حيوان دماؤه تجري بدفع وقوة كما يحدث ذلك في الأكثر الأغلب فهو نجس يجب تطهير البدن أو الثوب منه.
32 - الثامن: المسكر المتخذ من العنب.
المسكرات تؤخذ من مواد كثيرة، منها العنب ومنها الشعير ومنها