مرطوبا برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر.
ونريد بالملاقاة: ان يمس الجسم الطاهر عين النجس وجرمها ولا يكفي ان يتسرب أثرها ويبدو على الشئ الطاهر، وعلى هذا الأساس، إذا سرت الرطوبة والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات - مثلا - إلى شئ طاهر ومجاور، كالفراش والأثاث وارض الغرفة وحائطها - فلا يتنجس هذا الطاهر المجاور بذلك، لان ذلك لا يحقق عرفا الملاقاة بينه وبين عين النجس.
وعلى اي حال، فإذا تحققت الملاقاة بين جسم طاهر وعين النجس وتوفرت الرطوبة أصبح الجسم الطاهر نجسا ونجاسة الجسم الطاهر هذه لا ترتبط بالتصاق شئ من عين النجس بالجسم الطاهر بل تحصل بسبب الملاقاة بين عين النجس وذلك الجسم حتى ولو لم يلتصق منها شئ فيه.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات كما يلي:
47 - أولا: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس بدن الحيوان فإنه لا يصبح نجسا بالملاقاة، فإذا لم يلتصق به شئ من عين النجس فهو طاهر وليس فيه شئ يوجب الاجتناب عنه، وإذا التصق به شئ من عين النجس فهذا الملتصق هو النجس دون بدن الحيوان، فإذا أزيل ذلك الجزء من عين النجس عن بدن الحيوان لم يعد هناك شئ يدعو إلى الاجتناب عن بدنه.
وعلى هذا الأساس فان ولد الحيوان المطخ بالدم بسبب الولادة، ومنقار الدجاجة الملوث بالعذرة، وفم الهرة تأكل الميتة ويبقى على فمها شئ منها - ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحل باي طريق كان.
48 - ثانيا: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس من بواطن