حيوان ذبح على الوجه الشرعي (مذكى) لكي يكون طاهرا، أو مأخوذ من حيوان ميت لكي يكون نجسا - كلما شككنا في ذلك فهو طاهر شرعا، سواء كان في حيازة مسلم أو كافر ولا فرق بين حيازة المسلم وحيازة الكافر من هذه الناحية.
23 - وانما تختلفان من ناحية احكام أخرى، فان الميتة كما تكون نجسة شرعا كذلك هي محرمة ولا يجوز الاكل من لحمها ولا الصلاة في جلدها أو في شئ منها.
وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنه مذكى - لحما أو جلدا - إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الاكل منه ولا الصلاة فيه على الرغم من طهارته وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله عل نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه مذكى، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع فهو حلال ويسوغ الاكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي: ان نعلم بان المسلم قد اخذه من يد كافر أخذه عفويا بدون فحص وتحقيق ففي هذه الحالة يحرم، وسيأتي الحديث عن الحرمة مرة أخرى في مواضعها من فصول الصلاة وفصول الأطعمة.
وأما إذا علمنا بان هذا اللحم أو الشحم أو الجلد لم يذك على الوجه الشرعي فهو حرام ونجس معا، سواء كان في حيازة كافر أو مسلم 24 - السابع: الدم الدم نجس عينا، سواء كان من انسان أو حيوان وسواء كان الحيوان مما يسوغ اكل لحمه شرعا أو ما لا يؤكل لحمه.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
25 - أولا: دم الحيوان الذي لا يجري دمه من العروق بقوة ودفع كدم السمك فإنه طاهر.