غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر وكل المسكرات محرمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها، سواء كانت مائعة كالخمر أو جامدة كالحشيشة، واما النجاسة فلا تثبت للمسكر الجامد بدون شك فالحشيشة طاهرة باتفاق الفقهاء على الرغم من حرمتها.
واما المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختص في رأينا بالمسكر المتخذ من العنب وهو الخمر، غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب فهي محرمة وطاهرة، ولا فرق من حيث الحرمة والطهارة بينها وبين المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة.
33 - وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلا بالنار واشتد ولم يذهب ثلثاه فإنه - احتياطا - يحرم بالغليان ولكنه طاهر، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته. 34 - وأما إذا غلا العصير العنبي أو تهيأ للغليان بالنشيش (1) فهو نجس وحرام بدون شك لأنه خمر مأخوذ من العنب، فان استخراج المسكر من العنب يتم بهذه الطريقة.
35 - وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على اي حال، سواء غلا بالنار أو بدون نار، وحلال أيضا إذا غلا بالنار أو نحوها وأما إذا غلا بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام إذ يصبح بذلك مسكرا وان ظل على طهارته.
وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع أو ما يسمى ب (البيرة) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة.