منيا، ولكنها مع هذا تغتسل وتطهر بدنها وثيابها من كل ماء تحتاط بالجمع بسببه بين غسل الجنابة والوضوء على ما تقدم في الفقرة (33) من فصل الغسل.
8 - وقد يخرج من قبل الانسان أشياء اخر غير المني والبول، وهي:
المذي والوذي والودي. وقد تقدم تفسيرها في الفقرة (80) من فصل الوضوء. وهذه الأشياء طاهرة ولا يجب غسل الموضع منها.
9 - الرابع والخامس: الكلب والخنزير.
الكلب والخنزير نجسان عينا وذاتا بكل ما فيهما حتى العظم والشعر والسن والظفر حيين وميتين، من غير فرق بين الكلب المسيب والكلاب المستخدمة في الحراسة أو المدربة على الصيد أو الممرنة على اكتشاف الجرائم وغير ذلك من الكلاب.
ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر، وهما حيوانان بحريان يطلق عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيها لهما بالكلب والخنزير البريين.
10 - وما عدا الكلب والخنزيز من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها، حتى الثعلب والأرنب والعقرب والفأر.
11 - السادس: الميتة.
قد يكون الحيوان نجسا بالذات كالكلب والخنزير على تقدم فإذا مات تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدد السبب والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حيا فان مات تنجس بالموت فقط. فكل حيوان طاهر إذا مات أصبح نجسا ويسمى بالميتة ونقصد بالميتة أو الحيوان الميت ما مات بدون تذكية على الوجه الشرعي، من غير فرق بين ان يكون قد مات موتا طبيعيا أم قتلا، أم خنقا، أم ذبحا على غير الوجه الشرعي، أم غير ذلك. وأيضا لا فرق بين ان يكون مأكول اللحم.