أم غير مأكول. 12 - ويستثنى من ذلك: الحيوان الذي تقدم ان منيه طاهر، وهو ما يجري دمه من عرقه بقوة ودفع، فان ميتة طاهرة ومنه السمك والذباب والعقرب وغيرها من الحشرات.
13 - وإذا شككنا في أن هذا الزاحف على الأرض - مثلا - أو هذا الطائر بجناحيه: هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك حكمنا بطهارة الميتة منه.
14 - والانسان ينجس بالموت كالحيوان، ويطهر الميت المسلم بتغسيله غسل الأموات، على الوجه المتقدم في الفقرة (126) من فصل الغسل 15 - الحمل إذا بلغ مرحلة بتحرك فيها ثم صار سقطا فهو نجس بالموت وإذا صار سقطا قبل ذلك فاللازم احتياطا اعتباره ميتة أيضا وكذلك الفرخ في البيضة.
16 - النجس بالموت انما ينجس منه الاجزاء التي يجري فيها الدم وتدب فيها الحياة، واما مالا يجري فيها الدم فلا ينجس. ومن ذلك:
الصوف والشعر والوبر والسن والعضم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك. ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ اكله وميتة حيوان محرم الاكل.
وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني انها لا تتنجس بما في الميتة من رطوبات، فإذا لاقى شئ منها تلك الرطوبات يصبح متنجسا.
17 - وكل جزء ينجس من الميتة ينجس أيضا لو انفصل من الحيوان الحي، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة. ولا باس بما ينفصل من