تأجيلها إلى ما بعد الشفاء.
وقد تقول: ان صلاة جعفر أيضا عبادة موسعة ولا وقت لها فما الفرق بينهما؟
والجواب: ان صلاة جعفر مثلا ليس المطلوب منها مرة واحدة فقط بل هي مطلوبة في كل حين فالمريض لو لم يرخص له في أن يصلي هذه الصلاة بالتيمم فقد فاته شئ من المطلوب، وخلافا لذلك من عليه القضاء فان المطلوب في القضاء مرة واحدة وهي تحصل بعد الشفاء. اجل إذا كان المرض أو اي عائق آخر عن استعمال الماء مستمرا دائما كان له ان يتيمم ويقضي.
41 - وكلما تيمم المكلف لاحد الأمور التي يسوغها التيمم جازت له سائر تلك الأمور، فمن كان مريضا فأجنب وتيمم لصلاة الليل كان له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الفجر ونافلته وأن يقرأ سور العزائم وان يصلي صلاة جعفر وهكذا حتى ينتقض تيممه بشئ مما ينقض التيمم على ما تقدم.
42 - وإذا دخل وقت الصلاة على المكلف وهو لا يتيسر له الطهارة المائية، فان كان على يقين بأنه ستتاح له الطهارة المائية في الفترة الأخيرة من الوقت آخر الصلاة إلى ذلك الحين لكي يتوضأ أو يغتسل فإذا أخر صلاته وصادف ان العذر استمر على خلاف اعتقاده تيمم وصلى.
وأما إذا لم يكن عند دخول الوقت على يقين بان الطهارة المائية ستتاح له في آخر الوقت أمكنه ان يبادر إلى الصلاة فيتيمم ويصلي حتى ولو لم ييأس من تيسر الطهارة المائية في المستقبل، ولكن إذا تيسر له استعمال الماء بعد الصلاة وفي الوقت متسع لإعادتها ثانية مع الوضوء أو الغسل توضأ أو اغتسل وأعاد، وإذا استمر به العذر إلى أن انتهى وقت