3 - أولا: فضلات الطير بأقسامه، فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ اكله شرعا كالحمام أو مما لا يؤكل كالبازي.
4 - ثانيا: فضلات كل حيوان يسوغ اكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك، شريطة ان لا يعيش الحيوان على العذرة أمدا حتى يشتد لحمه والا حرم من اجل ذلك وكانت فضلاته نجسة ما دام على هذا النحو.
5 - ثالثا: فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا، فإنها طاهرة حتى ولو لم يكن اكلها سائغا شرعا.
6 - إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنها نجسة أو من الأنواع المستثناة فهناك حالات:
الأولى: ان يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعا.
الثانية: ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ اكل لحمه أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعا، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة الثالثة: ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان له لحم، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضا.
7 - الثالث: المني نجس من الانسان ومن كل حيوان، سواء كان مما يسوغ اكل لحمه أم لا. ويستثنى من ذلك الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع وقوة وانما يجري رشحا كالسمك والحشرات، فان هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر.
ومني الرجل واضح، واما المرأة فقد سبق انه لا دليل على أن لها