النجاسة ولم يسمح الوقت بأكثر من التيمم، ففي كل هذه الحالات يسوغ بالتيمم ذلك العمل الذي ضاق وقته. ولا فرق في ذلك أيضا بين ان تكون الطهارة شرطا ضروريا في ذلك العمل الذي ضاق وقته كما في الأمثلة المتقدمة، أو شرطا كماليا كالتيمم للصلاة على الميت إذا ضاق وقتها ولم يجز تأخير الجنازة فان للمريض ان يتيمم ويصلي على الميت.
ولا يسوغ بالتيمم في هذا القسم غير ذلك العمل الذي ضاق وقته فلا يجوز لمن يتيمم لصلاة الليل على النحو الذي ذكرناه ان يكتفي بهذا التيمم لأداء صلاة الفجر أو لمس كتابة المصحف الشريف.
40 - والقسم الثاني يكون التيمم فيه معوضا عن الوضوء أو الغسل بالنسبة للأمور التالية:
أولا: لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل من مس كتابة المصحف أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة وغير ذلك ثانيا: للكون على الطهارة.
ثالثا: الممارسة كل عبادة مؤقتة مشروطة بالطهارة أو كمالها مشروط بالطهارة إذا كان عدم تيسر استعمال الماء مستمرا في وقتها بكامله كالظهرين بالنسبة إلى المريض المستمر مرضه من الظهر إلى المغرب.
رابعا لممارسة كل عبادة مشروطة بالطهارة أو كمالها مشروط بالطهارة وغير مؤقتة كالمريض يريد ان يصلي صلاة جعفر أو الجنب يريد ان يقرأ سور العزائم التي فيها آيات السجدة فان له ان يتيمم ويصلي ويقرأ.
ويستثنى من ذلك العبادة التي يكون المطلوب من المكلف الاتيان بها مرة واحدة وبامكانه ان يؤديها بعد شفائه من مرضه بالوضوء كصلاة القضاء، فان المريض إذا كان عليه صلاة قضاء فلا يكتفي بالتيمم لها في حال مرضه والآتيان بها متيمما لأنه صلاة موسعة لا وقت لها وبامكانه