الصلاة ثم تيسر له استعمال الماء لم يجب عليه ان يقضي ما مضى من صلاته.
43 - وقد يكون على المكلف صلاة قضاء وهو فعلا ممن لا يتيسر له الوضوء كالمريض مثلا ولا يدري عن مستقبله شيئا فهل يسوغ له ان يتيمم ويقضي أو ينتظر حتى يحصل له اليأس من الشفاء؟
والجواب: انه يسوغ له أن يتيمم ويقضي وحينئذ إذا تيسر له بعد ذلك استعمال الماء لم يكتف بما أتى به. وأما إذا كان على يقين من البداية بأنه سيشافى من مرضه ويتيسر له الوضوء في المستقبل فعليه الانتظار وفي الحالات التي قلنا فيها انه يؤجل صلاته إلى حين يتيسر له استعمال الماء لا نعني بذلك انه لا يسوغ له التيمم لغاية أخرى، فالجنب المريض الذي لا يتمكن من الغسل في بداية وقت صلاة الفريضة وهو على علم بأنه سيتمكن من ذلك في آخر الوقت يمكنه ان يتيمم فعلا لا من اجل صلاة الفريضة بل من اجل ان يتاح له فعلا دخول المساجد ومس كتابة المصحف ونحو ذلك.
44 - وذا تيمم الجنب بدلا عن غسل الجنابة كفاه ذلك عن الوضوء ما لم يحصل بعد التيمم ما يوجب الوضوء، وان حصل شئ من ذلك توضأ ان كان الوضوء ميسورا والا تيمم.
45 - وكل من حصل له سوى الجنابة من موجبات الغسل كمس الميت وغيره وكان في نفس الوقت قد حصل لديه أيضا ما يوجب الوضوء قبل ذلك أو بعده ولم يتيسر له الغسل فعليه ان يتيمم بدلا عن الغسل، ولا يكفيه ذلك عن الوضوء بل عليه أيضا ان يتوضأ ان أمكنه ذلك، والا تيمم بدلا عن الوضوء أيضا. وكل من كان على وضوء وحصل لديه ما يوجب الغسل كالمتوضي يمس ميتا ولم يتح له ان يغتسل فتيمم لم يحتج إلى وضوء أو تيمم بدلا عنه لان وضوءه لا يزال باقيا 46 - ومن وجب عليه أكثر من غسل واحد، كالرجل يمس ميتا.