25 - أولا: إباحة الصعيد الذي يتيمم به وطهارته كما تقدم في الفقرة (14) فلا يسوغ التيمم بالنجس، أو بتراب يملكه الغير بدون اذنه.
26 - ثانيا: نية القربة، لان التيمم عبادة كما تقدم وسواء كان التيمم من اجل التعويض عن الوضوء أو من اجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمم شئ سوى القربة إلى الله تعالى، وليس من الضروري ان ينوي كونه بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل أو كونه طهارة اضطرارية. اجل إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضا ما يوجب الغسل ولم يتيسر له الوضوء والغسل كان عليه تيممان، ووجب في كل منهما ان يعينه ويميزه عن الآخر بان ينوي مثلا بأحدهما التعويض عن الوضوء وبالآخر التعويض عن الغسل.
27 - ثالثا: ان يأتي بأفعال التيمم حسب تسلسلها وترتيبها المقرر سابقا، فيبدأ بالضرب ويثني بمسح الوجه - على التحديد السابق - ويثلث بظاهر الكف اليمنى، وأخيرا بظاهر الكف اليسرى، فلو خالف وقدم وآخر لم يكفه ذلك.
28 - رابعا: ان يباشر المكلف المسؤول بنفسه عملية التيمم مع التمكن من ذلك.
29 - خامسا: عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح. وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمم لأنه حاجب وحائل.
30 - سادسا: التتابع بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفا.
31 - سابعا: ان يكون الفضاء الذي يشغله المتيمم عند التيمم مباحا